ابن أبي شيبة الكوفي
569
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن إبراهيم في المرأة تؤخذ مع الرجل فتقول : تزوجني ، فقال إبراهيم : لو كان هذا حقا ما كان على زان حد . ( 141 ) في الرجل ينفي الرجل من أب له في الشرك ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال : سألت الزهري عن رجل نفى رجلا من أب له في الشرك فقال : عليه الحد لأنه نفاه من نسبه . ( 142 ) في رجل قذف رجلا وأمه مشركة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن رجلا من المهاجرين افترى عليه على عهد عمر بن الخطاب ، وكانت أمه ماتت في الجاهلية ، فجلده عمر لحرمة المسلم . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عمه عن الشعبي أنه سئل عن رجل قذف رجلا وأمه مشركة ، قال : أرأيت لو أن رجلا قذف الأشعث ألم يضرب ؟ ! . . . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك ، وأمه أمة يهودية أو نصرانية ، قال : لا حد عليه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتيبة عن أبيه عن الحكم قال : إذا قذف الرجل الرجل وله أم يهودية أو نصرانية ، فلا حد عليه . . ( 143 ) في رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في الرجل يغيب عن امرأته ولم يدخل بها ، فتجئ بحمل أو بولد ، قال : إن كانت غيبته بأرض بعيدة لم تصدق ويقام عليها الحد ، وإن كان في أرض قريبة يرون أنه يأتيها سرا صدقت بالولد أنه من زوجها .
--> ( 141 / 1 ) ولكن الابن المنفي من نسبه مسلم فعليه الحد لأنه أساء إلى مسلم وللمسلم حرمة . ( 143 / 2 ) أي يحد حد القذف لان الذي قذفه مسلم وعرض المسلم على المسلم حرام .